ابراهيم اسماعيل الشهركاني

274

المفيد في شرح أصول الفقه

الاقتصار على واحد . وعدم استغراق الجمع يوجب الاقتصار على أقل الجمع ، وهو ثلاثة . 2 - المخصص المتصل والمنفصل : إن تخصيص العام على نحوين : 1 - أن يقترن به مخصصه في نفس الكلام الواحد الملقى من المتكلم كقولنا : ( أشهد أن لا إله إلا الله ) . ويسمى المخصص ( المتصل ) . فيكون قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم . وتلحق به - بل هي منه - القرينة الحالية المكتنف بها الكلام الدالة على إرادة الخصوص ، على وجه يصح تعويل المتكلم عليها في بيان مراده . 2 - ألا يقترن به مخصصه في نفس الكلام ، بل يرد في كلام آخر مستقل قبله أو بعده . ويسمى المخصص ( المنفصل ) ، فيكون أيضا قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم ، كالأوّل . فإذا : لا فرق بين القسمين من ناحية القرينة على مراد المتكلم ، وإنما الفرق بينهما من ناحية أخرى ، وهي ناحية انعقاد الظهور في العموم ، ففي المتصل : لا ينعقد للكلام ظهور إلا في الخصوص ، وفي المنفصل : ينعقد ظهور العام في عمومه ، غير أن الخاص ظهوره أقوى ، فيقدم عليه من باب تقديم الأظهر على الظاهر أو النص على الظاهر . والسر في ذلك : إن الكلام مطلقا - العام وغيره - لا يستقر له الظهور ولا ينعقد إلا بعد الانتهاء منه والانقطاع عرفا ، على وجه لا يبقى بحسب العرف مجال لإلحاقه بضميمة تصلح لأن تكون قرينة تصرفه عن ظهوره الابتدائي الأوّلي ، وإلا فالكلام ما دام متصلا عرفا فإن ظهوره مراعى ، فإن انقطع من دون ورود قرينة على خلافه استقر ظهوره الأوّل ، وانعقد الكلام عليه ، وإن لحقته القرينة الصارفة تبدل ظهوره الأوّل إلى ظهور آخر حسب دلالة القرينة ، وانعقد حينئذ على الظهور الثّاني . ولذا لو كانت القرينة مجملة أو إن وجد في الكلام ما يحتمل أن يكون قرينة أوجب ذلك عدم انعقاد الظهور الأوّل ، ولا يظهر آخر ، فيعود الكلام برمته مجملا . هذا من ناحية كلية في كل كلام . ومقامنا من هذا الباب ، لأن المخصص - كما قلنا - من قبيل القرينة الصارفة ، فالعام له ظهور ابتدائي - أو بدوي - في العموم ، فيكون مراعى بانقطاع الكلام وانتهائه ، فإن لم يلحقه ما يخصصه استقر ظهوره